٢ - البُلوغُ:
ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّ البُلوغَ شَرطٌ في وُجوبِ الوُضوءِ، فلا يَجبُ على الصَّبيِّ لعَدمِ تَكليفِ القاصِرِ، أمَّا الصَّبيُّ المُميِّزُ فيَصحُّ وُضوؤُه (¬١).
٣ - الإِسلامُ:
صرَّحَ الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم بأنَّ الإِسلامَ شَرطٌ لوُجوبِ الوُضوءِ، إذْ لا يُخاطَبُ كافِرٌ بفُروعِ الشَّريعةِ، فلا يَجبُ الوُضوءُ على الكافِرِ.
ويَرى المالِكيةُ في مُقابلِ المَشهورِ عندَهم أنَّ الإِسلامَ شَرطٌ في الوُجوبِ والصِّحةِ مَعًا.
ويَرى الشافِعيةُ والحَنابِلةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ أنَّ الإِسلامَ شَرطٌ في صِحةِ الوُضوءِ (¬٢).
٤ - انقِطاعُ ما يُنافي الوُضوءَ من حَيضٍ ونِفاسٍ:
ذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ انقِطاعَ ما يُنافي الوُضوءَ من حَيضٍ ونِفاسٍ شَرطُ وُجوبِ الوُضوءِ وصِحتِه مَعًا (¬٣).