Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. سادسا: صفة العمرة
  4. تكرار العمرة في العام الواحد

ثالثًا: أقوالُ أهلِ العِلمِ في المَسألةِ:

قال الإمامُ الشافِعيُّ ﵁: والعُمرةُ في السَّنةِ كلِّها، فلا بَأسَ بأنْ يَعتمرَ الرَّجلُ في السَّنةِ مِرارًا، وهذا قولُ العامَّةِ من المَكيِّينَ وأهلِ البُلدانِ، غيرَ أنَّ قائلًا من الحِجازيِّينَ كرِه العُمرةَ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً، وإذا كانت العُمرةُ تَصلُحُ في كلِّ شَهرٍ فلا تُشبِهُ الحَجَّ الذي لا يَصلُحُ إلا في يَومٍ من شَهرٍ بعَينِه إنْ لم يُدرَكْ فيه الحَجُّ فاتَ إلى قابِلٍ فلا يَجوزُ أنْ تُقاسَ عليه، وهي تُخالِفُه في هذا كلِّه.

فإنْ قال قائلٌ: ما دلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ له: عائشةُ ﵂ ممَّن لم يَكنْ معه هَديٌ، وممَّن دخَل في أمرِ النَّبيِّ ﷺ أنْ يَكونَ إحرامُه عُمرةً، فعرِكت، فلم تَقدرْ على الطَّوافِ للطَّمثِ، فأمَرها رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تُهلَّ بالحَجِّ، فكانَت قارِنةً، وكانَت عُمرتُها في ذي الحِجَّةِ، ثم سأَلتْه أنْ يُعمِرَها فأعمَرها في ذي الحِجةِ، فكانَت هذه عُمرتَين في شَهرٍ، فكَيفَ يُنكرُ أحَدٌ بعدَ أمرِ النَّبيِّ ﷺ بعُمرتَين في شَهرٍ يَزعمُ ألَّا تَكونَ في السَّنةِ إلا مَرةً.

أخبَرنا ابنُ عُيينةَ عن ابنِ أبي حُسَينٍ عن بعضِ ولَدِ أنسِ بنِ مالكٍ قال: كُنا مع أنسِ بنِ مالكٍ بمكةَ، فكانَ إذا حمَّم رَأسُه خرَج فاعتمَر.

أخبَرنا ابنُ عُيينةَ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁ قال: في كلِّ شَهرٍ عُمرةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.