Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. سادسا: صفة العمرة
  4. تكرار العمرة في العام الواحد

في شَهرٍ واحدٍ مرَّتيْن، وخالَف فِعلَ عائشةَ ﵂ نَفسِها وعليٍّ وابنِ عُمرَ وأنسٍ».

قال الماوَرديُّ: وهذا كما قال: يَجوزُ أنْ يَعتمرَ في السَّنةِ مِرارًا، وهو قولُ الجُمهورِ.

قال به من الصَّحابةِ عُمرُ وعلِيٌّ وابنُ عُمرَ وعائشةُ وأنسٌ ﵃، ومن التابِعينَ عِكرِمةُ وعَطاءٌ وطاوُسٌ.

وقال مالكٌ والنَّخعيُّ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ وابنُ سِيرينَ والمُزنيُّ: لا تَجوزُ العُمرةُ في السَّنةِ إلا مَرةً كالحَجِّ لاقتِرانِهما في الأمرِ، وهذا خَطأٌ.

ودَليلُنا ما روَت عائشةُ ﵂ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ اعتمَر في سَنةٍ مرَّتيْن في شوَّالٍ وذي القَعدةِ، ورُوي عنه أنَّه أعمَر عائشةَ ﵂ في سَنةٍ مرَّتيْن، لأنَّها أحرَمت بالعُمرةِ، فلمَّا دخلَت مكةَ حاضَتْ، فقال لها النَّبيُّ: «ارفُضي عُمرتَكِ»، أي: ارفُضي عَملَ عُمرتِك، فلمَّا فرَغت من القِرانِ قالت: يا رَسولَ اللهِ: كلُّ نِسائك يَنصرِفنَ بنُسكَين وأنا بنُسكٍ واحدٍ، فأمرَ أخاها عبدَ الرَّحمنِ أنْ يُعمِرَها من التَّنعيمِ، فحصَل لها عُمرَتان.

ورَوى أبو صالِحٍ عن أبي هُريرةَ ﵁ قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الحَجُّ المَبرورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنةُ، والعُمرَتان تُكفِّران ما بينَهما».

ورُوي عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁ أنَّه اعتمَر في شَهرٍ واحدٍ أربعَ عُمَرٍ، وحُكيَ نحوُ ذلك عن ابنِ عُمرَ وأنسٍ وعائشةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.