Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب الحج
  2. فصل في أحكام العمرة
  3. سادسا: صفة العمرة
  4. تكرار العمرة في العام الواحد

مِرارًا، وقال ابنُ المَوَّازِ: أرجو ألَّا يَكونَ به بَأسٌ، وقد اعتمَرتْ عائشةُ ﵂ مرَّتيْن في شَهرٍ، ولا أرى أنْ يُمنَعَ أحَدٌ من التَّقرُّبِ إلى اللهِ ﷾ بشيءٍ من الطاعاتِ ولا من الازديادِ من الخَيرِ في مَوضعٍ لم يَأتِ بالمَنعِ منه نصٌّ.

وهذا قولُ الجُمهورِ، إلا أنَّ أبا حَنيفةَ ﵀ استَثنى خَمسةَ أيامٍ لا يُعتمرُ فيها، هي: يومُ عَرفةَ، ويومُ النَّحرِ، وأيَأم التَّشريقِ خاصَّةً، واستَثنى الشافِعيةُ البائتَ بمنًى لرَميِ أيامِ التَّشريقِ، واعتمَرتْ عائشةُ ﵂ في سَنةٍ مرَّتيْن، فقيلَ للقاسمِ: لَم يُنكِرْ عليها أحَدٌ؟ فقال: أعلى أمِّ المُؤمِنين؟! وكان أنسٌ إذا حمَّم رأسُه خرَج فاعتمَر.

ويُذكرُ عن علِيٍّ ﵁ أنَّه كان يَعتمرُ في السَّنةِ مِرارًا، وقد قال ﷺ: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفارةٌ لِما بينَهما»، ويَكفي في هذا أنَّه أعمَر عائشةَ ﵂ من التَّنعيمِ سِوى عُمرتِها التي كانت أهلَّت بها، وذلك في عامٍ واحدٍ، ولا يُقالُ: عائشةُ كانت قد رَفضت العُمرةَ، فهذه التي أهلَّت بها من التَّنعيمِ قَضاءٌ عنها؛ لأنَّ العُمرةَ لا يَصحُّ رَفضُها، وقد قال لها النَّبيُّ ﷺ: «يَسعُكِ طَوافُكِ لحَجِّكِ وعُمرتِكِ»، وفي لَفظٍ: «حلَلتِ منهما جميعًا».

فإنْ قيلَ: قد ثبَت في صَحيحِ البُخاريِّ أنَّه ﷺ قال لها: «ارفُضي عُمرتَكِ وانقُضي رأسَكِ وامتشِطي»، وفي لَفظٍ آخرَ: «انقُضي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 389 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.