Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. نقل ماء زمزم إلى البلدان

نَقلُ ماءِ زَمزمَ إلى البُلدانِ:

رَوى الإمامُ التِّرمذيُّ في سُننِه عن عائشةَ ﵂: «أنَّها كانت تَحمِلُ من ماءِ زَمزمَ وتُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كان يَحمِلُه» (¬١).

قال الإمامُ مُحمدُ بنُ يُوسفَ الصالِحيُّ الشامِيُّ: يَجوزُ نَقلُ ماءِ زَمزمَ باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربَعةِ، بل هو مُستحبُّ عندَ الشافِعيةِ والمالِكيةِ (¬٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اتَّفَقتْ نُصوصُ الشافِعيِّ والأصحابِ على جوازِ نَقلِ ماءِ زَمزمَ إلى جميعِ البِلادِ، واستِحبابِ أخْذِه للتَّبرُّكِ (¬٣).

وقال المُلَّا علي القاري ﵀: وأمَّا نَقلُ ماءِ زَمزمَ للتَّبرُّكِ به فمَندوبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّه ﷺ استَهداه وهو بالمَدينةِ من سُهَيلِ بنِ عَمرٍو عامَ الحُديبيةِ «فَبعَث إليه بمَزادَتيْن»، رَواه البَيهَقيُّ، قال: وفي رِوايةٍ أنَّه ﷺ حمَله في الأداوي والقِربِ، وكان يَصبُّ على المَريضِ، ويَستَشفيهم به، وصحَّ عن عائشةَ ﵂ أنَّها كانت تَنقُلُه وتُخبِرُ أنَّه ﷺ كان يَنقُلُه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 417 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.