Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 432

  1. كتاب الأضحية
  2. فصل
  3. الاشتراك في الأضحية

١ - أنْ يَكونَ الذي وقَع تَشريكُه قَريبًا كابنِه وأخيه وابنِ عمِّه وتُلحَقُ به الزَّوجةُ.

٢ - وأنْ يَكونَ في نَفقتِه، سَواءٌ كان الإنفاقُ واجبًا على المُضحِّي كأبٍ وابنٍ فَقيرَين، أو غيرَ واجبٍ كالأخِ وابنِ العمِّ.

٣ - وأنْ يَكونَ ساكِنًا معه في دارٍ واحِدةٍ.

فإذا توافَرت الشُّروطُ سقَطَتِ الأُضحيَّةُ عن المُشركِ، أي: تَسقطُ عنه سُننُها إنْ كان غَنيًّا.

وإنِ اختلَّ شَرطٌ واحِدٌ لم تُجزِئْ عن واحدٍ منهما (¬١).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه يَجوزُ الاشتِراكُ في البَقرةِ وفي البَدنةِ في الأُضحيَّةِ في البَدنةِ والبَقرةِ عن سَبعةٍ، لِما رَواه مُسلمٌ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: «نحَرْنا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ عامَ الحُديبِيةِ البَدنةَ عن سَبعةٍ وَالبَقرةَ عن سَبعَةٍ».

وفي رِوايةٍ قال: «خرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ مُهلِّينَ بالحَجِّ فأمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نَشترِكَ في الإبِلِ والبَقرِ كلُّ سَبعةٍ مِنا في بَدنةٍ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.