Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية
  5. سن الضأن

وعن مُحمدِ بنِ أبِى يَحيى مَولى الأسلَمِيِّين عن أمِّه قال: أخبَرتني أمُّ بِلالٍ ابنةُ هِلالٍ عن أَبيها أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَجوزُ الجَذعُ منَ الضأن ضَحيَّةً» (¬١).

وعن عَاصمِ بن كُليبٍ عن أبيه قال: كُنَّا مع رَجلٍ من أَصحابِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ يُقالُ له مُجاشِعٌ من بَني سُليمٍ، فعزَّتِ الغَنمُ، فأمَر مُنادِيًا فنادَى أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَقولُ: «إنَّ الجَذعَ يُوفِي ممَّا تُوفِي منه الثَّنيَّةُ» (¬٢).

وعن عُقبةَ بنِ عَامرٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ أعطَاه غَنمًا يَقسِمُها على أَصحابهِ ضَحايا، فبقِي عَتودٌ أو جَديٌ، فذكَرتُ ذلك لرَسولِ اللَّهِ ﷺ فقال: «ضحِّ به أنتَ» (¬٣).

وعن عُقبةَ بنِ عَامرٍ ﵁ قال: «ضحَّيْنا معَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ الجَذعَ منَ الضَّأنِ» (¬٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: نقَل القاضي عِياضٌ الإجماعَ أنَّه يُجزِئُ الجَذعُ من الضَّأنِ، وأنَّه لا يُجزِئُ جَذعُ المَعزِ.

ثم قال: إنْ قيلَ: ظاهرُ حَديثِ جابرٍ المَذكورِ في الكِتابِ «لا تَذبَحوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 451 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.