البيِّنةَ المَرضِ والعَجفاءَ التي لا مخَّ لها أنَّها لا تُجزِئُ في الأضاحيِّ (¬١).
وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّه لا يُجزئُ فيها ذَبحُ مَعيبٍ ينقصُ عَيبُه لَحمَه، كالعَمياءِ والعَوراءِ والعَرجاءِ البيِّنِ عَرجُها والمَريضةِ التي لا يُرجَى بُرؤُها، والعَجفاءِ التي لا تُنْقي (¬٢).
وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أجمَعوا على أنَّ العَمياءَ لا تُجزِئُ، وكذا العَوراءُ البيِّنُ عَورُها، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجُها، والمَريضةُ البيِّنُ مَرضُها، والعَجفاءُ (¬٣).
وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أمَّا العُيوبُ الأربَعةُ الأُولُ فلا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّها تَمنعُ الإجزاءَ (¬٤).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في غيرِ هذه العُيوبِ هل يَجوزُ التَّضحيةُ بها أو لا؟ وبَيانُ ذلك فيما يَلي:
١ - مَقطوعةُ الأُذنِ:
اتَّفَق العُلماءُ على أنَّ مَقطوعةَ الأُذنِ كلِّها لا تُجِزئُ في الأضاحيِّ.
واختلَف الفُقهاءُ فيما لو قُطع بعضُ الأُذنِ هل تُجزِئُ في الأُضحيَّةِ أو لا؟