Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها
  4. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب
  5. ٢ - إذا خلقت بغير أذن

الأصحابِ؛ لأنَّ الأكثرَ يُعطَى حُكمَ الكلِّ، بخِلافِ اليَسيرِ، فإنَّه في حُكمِ العَدمِ؛ إذ اعتبارُه يَشقُّ، وقد تَقدَّم عن ابنِ المُسيِّب، وناهيك به أنَّه النِّصفُ فأكثرُ، ولهذا واللهُ أعلمُ قال أبو مُحمدٍ في الهَدايا: إنَّه النِّصفُ، وهو أيضًا هنا على حِكايةِ المَذهبِ كما تَقدَّم (والرِّوايةُ الثانيةُ) أنَّ المانِعَ ذَهابُ الثُّلثِ فأكثرَ، اختارَه أبو بَكرٍ، لتَسميةِ النَّبيِّ ﷺ له كَثيرًا. ومنهم من حَكى الرِّوايةَ على أنَّه ذَهابُ أكثرَ من الثُّلثِ، ومُلخَّصُه أنَّ لِلأصحابِ في الثُّلثِ على هذه الرِّوايةِ قولَين، كما أنَّه يَتلَخصُ في النصفِ على الأوْلى كذلك، لكنَّ الخِلافَ في الثُّلثِ أشهَرُ من الخِلافِ ثَمَّ (¬١).

٢ - إذا خُلِقت بغيرِ أُذنٍ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو خُلِقت بغيرِ أُذنٍ هل تَجوزُ الأُضحيَّةُ بها أو لا؟

فذهَب الحَنابلةُ والشافِعيةُ في وَجهٍ ضَعيفٍ إلى أنَّ مَقطوعةَ الأُذنِ تُجزِئُ الأُضحيَّةُ بها (¬٢).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ إلى أنَّ السَّكَّاءَ -وهي التي خُلِقت بغيرِ أُذنٍ- لا تُجزِئُ، ولا خيرَ فيها؛ لأنَّ قَطعَ الأُذنِ لمَّا كان مانِعًا من الجوازِ فعَدمُ الأُذنِ أصلًا أوْلى، فأمَّا صَغيرةُ الأُذنِ فتُجزِئُ؛ لأنَّ الأُذنَ منها صَحيحةٌ، وإنْ كانت صَغيرةً (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 466 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.