Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثاني: شرائط ترجع للمضحي نفسه
  4. الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعين السابق عن الذبح
  5. هل شراء الأضحية يجعلها واجبة؟

بهذه الشاةِ مثلًا، وإمَّا بالذَّبحِ كما عندَ ابنِ رُشدٍ، قال: ولا تَتعيَّنُ عندَ مالكٍ إلا بالذَّبحِ.

ولا تَتعيَّنُ بالتَّسميةِ ولا بالشِّراءِ، لكنَّ كَونَها تَجبُ بالنَّذرِ خِلافُ المَشهورِ، والمَشهورُ أنَّها لا تَجبُ إلا بالذَّبحِ، فيما يُذبَحُ، أو النَّحرِ فيما يُنحَرُ.

وقال الشَّيخُ بَهرامُ الدَّميريُّ ﵀: قولُه: (وإنَّما تَجبُ بالنَّذرِ والذَّبحِ) لتَعيينِ الأُضحيَّةِ خَمسةُ أسبابٍ: النَّذرُ، والذَّبحُ، والإيجابُ، والتَّسميةُ، والشِّراءُ، قال في الذَّخيرةِ: والمَشهورُ أنَّها لا تَتعيَّنُ إلا بالأوَّليْن كما أشارَ إليه هنا، وفي الجَواهرِ: إذا قال: جَعلتُ هذه أُضحيَّةً تَعيَّنت، قال: وعن مالكٍ في العُتبيَّةِ: إذا سمَّى أُضحيَّتَه فلا يَجُزَّها؛ لأنَّه يَنقصُها، وقال ابنُ رُشدٍ: لا تَجبُ عندَ مالكٍ بالتَّسميةِ، وحَكى في المُقدِّماتِ عن العُتبيَّةِ: إنَّها تَجبُ بالتَّسميةِ إذا قال: هذه أُضحيَّتي، قال في البَيانِ: وقال إسماعيلُ القاضي: إذا قال: أوجَبتُها أُضحيَّةً تَعيَّنت، قال: وهو بَعيدٌ، ولا تَتعيَّنُ عندَ مالكٍ إلا بالذَّبحِ، وليس مُرادُه هنا بالنَّذرِ والذَّبحِ أنَّهما معًا شَرطٌ في الوُجوبِ، وإنَّما المُرادُ أنَّ كلَّ واحدٍ من الأمرَين كافٍ في ذلك، ولهذا لو عطَفه ب (أوْ) لَكانَ أحسنَ (¬١).

وقال الإمامُ العَمرانيُّ ﵀: إذا اشتَرى شاةً بنيَّةِ أنَّها أُضحيَّةٌ ملَكها بالشِّراءِ، ولم تَصرْ أُضحيَّةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 482 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.