Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 484

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثاني: شرائط ترجع للمضحي نفسه
  4. الشرط الثاني: أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعين السابق عن الذبح
  5. هل شراء الأضحية يجعلها واجبة؟

والثالِثُ: أنَّها لا تَصيرُ هَديًا أو أُضحيَّةً إلا بالنِّيةِ والذَّبحِ.

إذا تَقرَّر هذا: وتَعيَّنت الأُضحيَّةُ، زالَ مِلكُه عنها، ولم يَجزْ له إبدالُها بغيرِها.

وقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: (له إبدالُها بغيرِها) وقد مَضى ذِكرُه في (الهَديِ).

فإنْ باعَها فالبَيعُ باطِلٌ، وإنْ قبَضها المُشتَري وتَلِفت في يَدِه وجَب على البائعِ الضَّمانُ، فإنْ ضمِنها البائعُ ضمِنها بأكثرِ الأمرَين من قيمَتِها، أو هَديٍ مِثلِها، وله أنْ يَرجعَ على المُشتَري بقَدرِ قيمَتِها لا غيرُ، وإنْ ذبَحها المُشتَري قبلَ وقتِ الذَّبحِ لزِمه ما نقَص من قيمَتِها للبائعِ، ويَكونُ على البائعِ إكمالُ ما يَشتري به مِثلَها؛ لأنَّه كان السَّببَ لها في يَدِ المُشتَري، وإنْ ذبَحها وقتَ الذَّبحِ أجزَأت عن البائعِ؛ لأنَّها مُستحِقةٌ للذَّبحِ، وهل يَضمَنُ المُشتَري ما نقَص من قيمَتِها؟ فيه وَجهان، حَكاهما الطَّبريُّ في «العُدَّةِ»:

أحدُهما: يَضمَنُ؛ لأنَّه لم يَملِكْها.

والثاني: لا يَضمنُ؛ لأنَّه بالبَيعِ صارَ كأنَّه سلَّطه على ذَبحِها.

وهُما بِناءً على القولَين في السيِّدِ إذا باع نُجومَ المُكاتبِ، وقُلنا: لا يَصحُّ، وقبَضها المُشتَري هل يُعتَقُ؟ فيه قَولان (¬١).

وقال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلفُوا في إيجابِ الأُضحيَّةِ بأيِّ شيءٍ يَقعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 484 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.