Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 500

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الأول: أول وقت الأضحية

ويُعتبرُ في الذَّبحِ مَكانُ الأُضحيَّةِ لا مَكانُ الرَّجلِ، وإنْ كان الرَّجلُ في المِصرِ والشاةُ في السَّوادِ فذَبحوا عنه بعدَ طُلوعِ الفجرِ بأمرِه جازَ، وإنْ كان في السَّوادِ والشاةُ في المِصرِ لا يَجوزُ الذَّبحُ إلا بعدَ صَلاةِ العيدِ؛ لأنَّها تَسقطُ بالهلاكِ قبلَ مُضيِّ أيَّامِ النَّحرِ، كالزَّكاةِ تَسقطُ بهلاكِ النِّصابِ، فيُعتبرُ فيها مَكانُ المَحلِّ، وهو المالُ، لا مَكانُ الفاعِلِ كالزَّكاةِ (¬١).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ وقتَ الأُضحيَّةِ يَبدأُ من بعدِ ذَبحِ الإمامِ أو نائبِه، فلو ابتَدأ قبلَه أو معه لا تُجزِئُه مُطلقًا كان ابتدأ بعدَه وختَم معه أو قبلَه، لا إنْ ختَم بعدَه فتُجزِئُ ولا تُجزِئُ بعدَ صَلاةِ الإمامِ وقبلَ ذَبحِه، فإنْ لم يَذبَحِ الإمامُ اعتُبِر زَمنُ ذَبحِه (¬٢).

وذهَب الشافِعيةُ إلى أنَّ وقتَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ يَبدأُ إذا طلَعت الشَّمسُ يومَ النَّحرِ وارتفَعت قَدرَ رُمحٍ ومَضى قَدرُ رَكعتَين خَفيفتَين وخُطبتَين خَفيفتَين، وسَواءٌ صلَّى أو لم يُصلِّ فإنْ ذبَح قبلَ ذلك لم تَقعْ أُضحيَّتُه، لِما رَواه البَراءُ بنُ عازبٍ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ في يومِنا هذا أنْ نُصلِّيَ ثم نَرجعَ فنَنحَرَ، فمَن فعَل ذلك فقَد أَصابَ سُنتَنا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 500 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.