Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 506

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الثالث: زمن الذبح

ويَومان بعدَه في هذه الآيةِ ورجَّح دَليلَ الخِطابِ فيها على الحَديثِ المَذكورِ قال: لا نحَر إلا في هذه الأيامِ، ومَن رأى الجَمعَ بينَ الحَديثِ والآيةِ وقال: لا مُعارَضةَ بينَهما؛ إذ الحَديثُ اقتَضى حُكمًا زائدًا على ما في الآيةِ مع أنَّ الآيةَ ليس المَقصودُ منها تَحديدَ أيامِ الذَّبحِ، والحَديثَ المَقصودُ منه ذلك، قال: يَجوزُ الذَّبحُ في اليومِ الرابِعِ إذا كان باتِّفاقٍ من أيامِ التَّشريقِ.

ولا خِلافَ بينَهم أنَّ الأيامَ المَعدوداتِ هي أيامُ التَّشريقِ وأنَّها ثَلاثةٌ بعدَ يومِ النَّحرِ إلا ما رُوي عن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ أنَّه قال: يومُ النَّحرِ من أيامِ التَّشريقِ.

وإنَّما اختَلفُوا في الأيامِ المَعلوماتِ على القولَين المُتقدِّميْن.

وأمَّا مَنْ قال: يومُ النَّحرِ فقط، فبِناءً على أنَّ المَعلوماتِ هي العَشرُ الأُولُ قال: وإذا كان الإجماعُ قد انعقَد أنَّه لا يَجوزُ الذَّبحُ منها إلا في اليومِ العاشِرِ، وهي مَحلُّ الذَّبحِ المَنصوصِ عليها فواجبٌ أنْ يَكونَ الذَّبحُ إنَّما هو يومُ النَّحرِ فقط (¬١).

الثالِثُ: زَمنُ الذَّبحِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على جوازِ الذَّبحِ في النَّهارِ في أيامِ التَّشريقِ.

إلا أنَّهم اختَلفُوا هل يَجوزُ الذَّبحُ لَيلًا مع الكَراهةِ؟ أو لا يَجوزُ الذَّبحُ لَيلًا ولا يُجزئُ عن الأُضحيَّةِ؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 506 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.