Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 510

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الثالث: زمن الذبح
  5. الحكم إذا فات وقت الأضحية ولم يضح صاحبها؟

وجَب عليه أنْ يَتصدَّقَ بذلك الذي أوجَبه أو اشتَراه لأنَّها تَعيَّنت بالشِّراءِ بنِيةِ الأُضحيَّةِ أو بالنَّذرِ فلا يُجزِئُه غيرُها (¬١).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ مَنْ حبَس أُضحيَّتَه حتى مضَت أيامُ النَّحرِ كلُّها فإنَّه يَفعلُ بها ما شاءَ من بَيعٍ وغيرِه؛ إذ لا يُضحِّي أحَدٌ بعدَ أيامِ النَّحرِ وقد أثِمَ هذا بسَببِ حَبسِها وصارَ بمَنزلةِ مَنْ لم يُضحِّ وسَواءٌ كانت مَنذورةً أو تطوُّعًا لأنَّها لا تَتعيَّنُ إلا بالذَّبحِ على الصَّحيحِ (¬٢).

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه إذا فات وقتُ الذَّبحِ ذبَح الواجبَ قَضاءً وصنَع به ما يَصنَعُ بالمَذبوحِ في وقتِه؛ لأنَّه قد وجَب ذَبحُه فلم يَسقطْ بفَواتِ وقتِه.

وإنْ كانت تطوُّعًا فقد فات وقتُها وهو مُخيَّرٌ فيها، فإنْ فرَّق لَحمَها كانت القُربةُ بذلك دونَ الذَّبحِ لأنَّها شاةُ لَحمٍ وليست أُضحيَّةً.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا وجَبت الأُضحيَّةُ بإيجابِه لها فضَلَّتْ أو سُرِقت بغيرِ تَفريطٍ منه فلا ضَمانَ عليه لأنَّها أمانةٌ في يدِه فإنْ عادت إليه ذبَحها، سَواءٌ كان في زَمنِ الذَّبحِ أو فيما بعدَه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 510 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.