Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 522

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الثالث: زمن الذبح
  5. إعطاء الجزار شيئا من الأضحية

والوَجهُ الثاني: لا يَحرمُ؛ لأنَّ التَّعليلَ بالدافَّةِ كان لزَمانٍ على صِفةٍ فصار مَقصورًا عليه (¬١).

وقال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: واختلَف العُلماءُ في الأخذِ بهذه الأحاديثِ فقال قَومٌ: يَحرمُ إمساكُ لُحومِ الأضاحيِّ والأكلُ منها بعدَ ثَلاثٍ، وإنَّ حُكمَ التَّحريمِ باقٍ كما قاله عليٌّ وابنُ عُمرَ، وقال جَماهيرُ العُلماءِ: يُباحُ الأكلُ والإمساكُ بعدَ الثَّلاثِ والنَّهيُ مَنسوخٌ بهذه الأحاديثِ المُصرِّحةِ بالنَّسخِ لا سيَّما حَديثَ بُريدةَ وهذا من نَسخِ السُّنةِ بالسُّنةِ، وقال بعضُهم: ليس هو نَسخًا بل كان التَّحريمُ لِعلةٍ، فلمَّا زالت زال لحَديثِ سَلمةَ وعائشةَ، وقيلَ: كان النَّهيُ الأولُ للكَراهةِ لا للتَّحريمِ، قال هؤلاء: والكَراهةُ باقيةٌ إلى اليومِ، ولكنْ لا يَحرمُ، قالوا: ولو وقَع مِثلُ تلك العلَّةِ اليومَ فدفَّت دافَّةٌ واساهُم الناسُ وحمَلوا على هذا مَذهبَ عليٍّ وابنِ عُمرَ.

والصَّحيحُ نَسخُ النَّهيِ مُطلقًا، وأنَّه لم يَبقَ تَحريمٌ ولا كَراهةٌ، فيُباحُ اليومَ الادِّخارُ فَوقَ ثَلاثٍ، والأكلُ إلى متى شاءَ؛ لصَريحِ حَديثِ بُريدةَ وغيرِه، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬٢).

إعطاءُ الجَزَّارِ شيئًا من الأُضحيَّةِ:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ الجَزارَ شيئًا من الأُضحيَّةِ أُجرةً له، لِما رَواه مُسلمٌ عن عَليٍّ ﵁ قال: «أمَرني رَسولُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.