Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 525

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الثالث: زمن الذبح
  5. الأضحية عن الميت

جعَله للهِ تَعالى، فلم يَجزْ بَيعُه كالوَقفِ وما ذكَروه في شِراءِ آلةِ البَيتِ يَبطلُ باللَّحمِ لا يَجوزُ بَيعُه بآلةِ البَيتِ وإنْ كان يُنتفعُ به (¬١).

وذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّه يَجوزُ بَيعُ جِلدِها ويَشتري به ما يَنتفعُ بعَينِه في البَيتِ مع بَقائه مِثل المُنخُلِ والجِرابِ وغيرِ ذلك، ولا يَشتَري ما تُستَهلكُ عَينُه، كالخلِّ والمِلحِ والأبرازِ والحِنطةِ واللَّبنِ.

واللَّحمُ في هذا كالجِلدِ على الصَّحيحِ.

فإنْ باعَ الجِلدَ واللَّحمَ بالفُلوسِ أو الدَّراهمِ أو الحِنطةِ: تَصدَّق بثَمنِه؛ لأنَّ القُربةَ انتقَلت إلى بَدلِه (¬٢).

الأُضحيَّةُ عن المَيِّتِ:

نصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الميِّتَ إذا كان أوصَى بالتَّضحيةِ عنه فإنَّه يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وكذا إذا كانَ قد نذَرها.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في جوازِ الأُضحيَّةِ عن الميِّتِ إذا لم يُوصِ بها هل يَجوزُ التَّضحيةُ عنه أو لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 525 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.