Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب الأضحية
  2. شروط صحة الأضحية
  3. النوع الثالث: وقت الأضحية مبدؤه ونهايته
  4. الثالث: زمن الذبح
  5. الأضحية عن الميت

واختَلفُوا هل الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ أفضلُ أو التَّصدقُ أفضلُ ذهَب بعضُهم إلى أنَّ التَّصدقَ أفضلُ، وذهَب بعضُهم إلى أنَّ الأُضحيَّةَ أفضلُ (¬١).

وقال المالِكيةُ: يُكرهُ الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ؛ لأنَّه لم يَردْ عن النَّبيِّ ﷺ ولا عن أصحابِه ولا عن أحَدٍ من السَّلفِ، وأيضًا فإنَّ المَقصودَ بذلك غالِبًا المُباهاةُ والمُفاخَرةُ.

إلا إذا عيَّنها قبلَ مَوتِه بغيرِ الذَّبحِ أو النَّذرِ نُدب لوارِثِه إنفاذُها وإنْ عيَّنها بالنَّذرِ أو بالذَّبحِ بأنْ ذبَحها ثم مات تَعيَّن على الوارثِ إنفاذُها (¬٢).

وقال الشافِعيةُ: لا تَضحيةَ عن ميِّتٍ إنْ لم يُوصِ بها لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] فإنْ أوصى بها جازَ، ففي سُننِ أبي داودَ والبَيهَقيِّ والحاكِمِ «أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ كان يُضحِّي بكَبشَين عن نَفسِه وكَبشَين عن النَّبيِّ ﷺ، وقال: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أمَرَ أنْ أُضحِّيَ عنه فأنا أُضحِّي عنه أبدًا»، لكنَّه من رِوايةِ شَريكٍ القاضي، وهو ضَعيفٌ (¬٣).

وذهَب الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجوزُ الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ وإنْ لم يُوصِ بها، لأنَّها ضَربٌ من الصَّدقةِ، وهي تَصحُّ عن الميِّتِ وتَنفعُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 527 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.