Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 557

  1. كتاب العقيقة
  2. وقت العقيقة
  3. العقيقة عن الكبير
  4. وقت إجزاء ذبح العقيقة

حَديثٌ باطِلٌ، قال البَيهَقيُّ: هو حَديثٌ مُنكرٌ، ورَوى البَيهَقيُّ بإسنادِه عن عَبدِ الرَّزاقِ قال: إنَّما تَركوا عبدَ اللهِ بنَ مُحرَّرٍ بسَببِ هذا الحَديثِ، قال البَيهَقيُّ: وقد رُوي هذا الحَديثُ من وَجهٍ آخرَ عن قَتادةَ، ومن وَجهٍ آخرَ عن أنسٍ، وليس بشيءٍ، فهو حَديثٌ باطِلٌ، وعبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ ضَعيفٌ، متَّفقٌ على ضَعفِه، قال الحُفَّاظُ: هو مَتروكٌ، واللهُ ﷾ أعلمُ (¬١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا مَنْ يُعقُّ عنه فإنَّ جُمهورَهم على أنَّه يُعقُّ عن الذَّكرِ والأُنثى الصَّغيرَين فقط، وشذَّ الحَسنُ فقال: لا يُعقُّ عن الجاريةِ، وأجازَ بعضُهم أنْ يُعقَّ عن الكَبيرِ.

ودَليلُ الجُمهورِ على تَعلُّقِها بالصَّغيرِ قولُه ﷺ: «يومَ سابعِه».

ودَليلُ مَنْ خالَف ما رُوي عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَما بُعث بالنُّبوةِ» (¬٢).

وقتُ إجزاءِ ذَبحِ العَقيقةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الأفضلَ أنْ تُذبحَ العَقيقةُ ضُحَى اليومِ السابِعِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو ذبَحها لَيلًا هل تُجزِئُ أو لا؟

فعندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ الأفضلُ أنْ تَكونَ في صَدرِ النَّهارِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ ضَحوةً، وتُجزِئُ لَيلًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 557 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.