Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين
  6. غسل المرفقين في الوضوء

الساقِ، ثم غسَلَ اليُسرى كذلك، ثم قالَ: هكذا رأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَتوضَّأُ» وهو حُجةٌ لقَولِ مَنْ أوجَبَ إِدخالَهما في الغَسلِ؛ لأنَّه إذا ترَدَّد اللَّفظُ بينَ المَعنيَين على السَّواءِ وجَبَ ألَّا يُصارَ إلى أحدِ المَعنَيينِ إلا بدَليلٍ، وإنْ كانَت (إلى) في كَلامِ العَربِ أظهَرَ في مَعنى الغايةِ منها في مَعنى (مع)، وكذلك اسمُ (اليَدِ) أظهَرُ فيما دونَ العَضُدِ منه فيما فوقَ العَضُدِ.

فقَولُ مَنْ لم يُدخلْهما من جِهةِ الدِّلالةِ اللَّفظيةِ أرجَحُ، وقَولُ مَنْ أدخَلَهما من جِهةِ هذا الأثَرِ أبيَنُ، إلا أنْ يُحملَ هذا الأثَرُ على النَّدبِ والمَسألةُ مُحتملةٌ كما تَرى.

وقد قالَ قَومٌ: «إنَّ الغايةَ إنْ كانَت من جِنسِ ذي الغايةِ دخَلَت فيه، وإنْ لم تَكنْ من جِنسِه لم تَدخُلْ فيه» (¬١).

وفي قَولٍ آخَرَ عندَ المالِكيةِ: أنَّ المِرفَقينِ يَدخلانِ في الغَسلِ؛ لا لأجلِ وُجوبِ غَسلِهما مع اليَدينِ، بل احتِياطًا؛ لأنَّ الواجِبَ لا يُتوصَّلُ إليه إلا بدُخولِهما، وما لا يَتمُّ الواجِبُ إلا به فهو واجِبٌ، وإِدخالُهما أحوَطُ لزَوالِ تَكليفِ التَّحديدِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.