Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 562

  1. كتاب العقيقة
  2. الحكمة من جعل العقيقة يوم السابع
  3. العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

عن بَنِيه الذُّكورِ والإِناثِ بشاةٍ شاةٍ» (¬١). لكلِّ شاةٍ، اتِّباعًا للفِعلِ النَّبويِّ وقياسًا على الأُضحيَّةِ، فإنَّ الذَّكرَ والأُنثى فيها سَواءٌ.

قال الإمامُ مالكٌ ﵀: الأمرُ عندَنا في العَقيقةِ أنَّ مَنْ عقَّ فإنَّما يعُقُّ عن وَلدِه بشاةٍ شاةٍ، الذُّكورِ والإناثِ (¬٢).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ السُّنةَ عن الغُلامِ شاتان مُكافِئَتان، أي: مُتقاربَتان أو مُتساويَتان، وعن الجاريةِ شاةٌ، ويَجوزُ فيها الذَّكرُ والأُنثى لِما رُوي عن أمِّ كُرزٍ الكَعبِيةِ قالت: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: «عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعَنِ الجارِيةِ شاةٌ، لا يضرُّكم أذُكرانًا كنَّ أمْ إِناثًا» (¬٣).

وعن حَفصةَ بنتِ عَبدِ الرَّحمنِ عن عَائشةَ قالت: «أمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نعُقَّ عن الغُلامِ شَاتَين وعَن الجارِيةِ شَاةً» (¬٤).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَباسٍ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ بكَبشَين كَبشَين» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 562 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.