Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 575

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. ذبح الشاة بنية الأضحية والعقيقة

قال الإمامُ الرَّمليُّ ﵀: ولو نَوى بالشاةِ المَذبوحةِ الأُضحيَّةَ والعَقيقةَ حصَلا خِلافًا لمَن زعَم خِلافَه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ ﵀: إذا اجتمَع عَقيقةٌ وأُضحيَّةٌ فهل تُجزِئُ الأُضحيَّةُ عن العَقيقةِ أو لا؟ على رِوايتَين مَنصوصتَين (¬٢).

وقال ابنُ مُفلحٍ ﵀: قولُه: وفي إجزاءِ الأُضحيَّةِ عنها رِوايتان، انتهى. وأطلَقهما في القَواعدِ الفِقهيَّةِ وتَجريدِ العِنايةِ، وهما مَنصوصتان عن الإمامِ أحمدَ.

إحداهما: تُجزِئُ، وهو ظاهرُ ما قدَّمه في «المُستوعِبِ»، قال في رِوايةِ حَنبَلٍ: أرجو أنْ تُجزِئَ الأُضحيَّةُ عن العَقيقةِ، «قلتُ»: وهو الصَّوابُ. وفيها نَوعُ شَبهٍ من الجُمُعةِ والعيدِ إذا اجتَمعَتا لكنْ لم نرَ مَنْ قال بإجزاءِ العَقيقةِ عن الأُضحيَّةِ في مَحلِّها، فقد يَتوجَّهُ احتِمالٌ، واللهُ أعلَمُ.

والرِّوايةُ الثانيةُ: لا يُجزئُ، قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ كَثيرٍ مِنْ الأصحابِ (¬٣).

وقال الإمامُ المِرداويُّ ﵀: لو اجتمَع عَقيقةٌ وأُضحيَّةٌ فهل يُجزِئُ عن العَقيقةِ إنْ لم يعُقَّ؟ فيه رِوايتان مَنصوصتان وأطلَقهما في الفُروعِ وتَجريدِ العِنايةِ والقَواعدِ الفِقهيَّةِ، وظاهرُ ما قدَّمه في المُستوعِبِ الإجزاءُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 575 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.