Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 5, halaman 588

  1. كتاب العقيقة
  2. الذي يجوز في العقيقة وسنها وما لا يجوز
  3. الأكل من العقيقة وتفريقها والتصدق بشيء منها

من الكَسرِ، وجَرى كَسرُ عِظامِها عندَ مَنْ كرِهه مَجرى تَسميتِها عَقيقةً فهذه الكَراهةُ في الكَسرِ نَظيرُ تلك الكَراهةِ في الاسمِ (¬١).

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ إلى أنَّه يَجوزُ كَسرُ عِظامِ العَقيقةِ وليس كَسرُ عِظامِها سُنةً ولا مُستحبًّا؛ لأنَّه لم يَصحّ في المَنعِ من ذلك ولا في كَراهَتِه سُنةٌ يَجبُ المَصيرُ إليها، وقد جَرت العادةُ بكَسرِ عِظامِ اللَّحمِ، وفي ذلك مَصلحةُ أكلِه وتَمامُ الانتِفاعِ به، ولا مَصلحةَ تَمنعُ من ذلك.

وقيلَ: يُندبُ لمُخالفةِ الجاهِليةِ، فقد كانوا لا يَكسِرون عِظامَها وإنَّما يُقطِّعونها من المَفاصلِ مَخافةَ ما يُصيبُ الولدَ بزَعمِهم، فجاءَ الإسلامُ بنَقيضِ ذلك؛ إذ لا فائدةَ فيه (¬٢).

الأكلُ من العَقيقةِ وتَفريقُها والتَّصدُّقُ بشيءٍ منها:

اتَّفق الفُقهاءُ على جوازِ الأكلِ من العَقيقةِ والتَّصدقِ منها، والإهداءِ إلى الجيرانِ، كالأُضحيَّةِ.

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: قال مالكٌ: من عقَّ عن وَلدِه فإنَّما هي بمَنزلةِ النُّسكِ والضَّحايا … ويَأكلُ أهلُها من لَحمِها ويَتصدَّقون منها ولا يُمسُّ الصَّبيُّ بشيءٍ من دَمِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 5، ص 588 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.