Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. حكم البيع

ونَحوِها، فَضلًا على اشتِغالِه فيما يَحتاجُ إليه مِنْ مَلبَسٍ ومَسكَنٍ، فاضطُرَّ إلى شِراءِ ذلك.

ولَولا الشِّراءُ لَكانَ يَأخُذُه بالقَهرِ، أو بالسُّؤالِ إنْ أمكَنَ، وإلَّا قاتَلَ صاحِبَه عليه، ولا يَتمُّ مع ذلك بَقاءُ العالَمِ (¬١).

وهذا كُلُّه في البَيعِ الصَّحيحِ النَّافِذِ، وأمَّا غيرُ الصَّحيحِ فسَيَأتي حُكمُه في البُيوعِ الفاسِدةِ والمَنهِيِّ عَنها إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى؛ لأنَّ البَيعَ قد تَعتَريه أحكامٌ أُخرَى، فيَكونُ مَحظورًا إذا اشتَمَلَ على ما هو مَمنوعٌ بالنَّصِّ، لِأمْرٍ في الصِّيغةِ، أوِ العاقِدَيْنِ، أوِ المَعقودِ عليه.

وكَما يَحرُمُ الإقدامُ على مِثلِ هذا البَيعِ فإنَّه لا يقعُ صَحيحًا، بَلْ يَكونُ باطِلًا أو فاسِدًا، على الخِلافِ المَعروفِ بينَ الجُمهورِ والحَنفيَّةِ، ويَجِبُ فيه التَّرادُّ على تَفصيلٍ سَيَأتي في البُيوعِ المَنهِيِّ عَنها.

وقد يَكونُ الحُكمُ الكَراهةَ، وهو ما فيه نَهيٌ غيرُ جازِمٍ، ولا يَجِبُ فَسخُه.

والمَقصودُ مِنْ بَيانِ كِتابِ البُيوعِ بَيانُ البَيعِ الذي هو حَلالٌ شَرعًا، والذي هو حَرامٌ وهو الرِّبا ونَحوُه، مِنْ العُقودِ الفاسِدةِ، على ما يَأتي مُفصَّلًا إنْ شاءَ اللَّهُ ﷾.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.