Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 40

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثاني: من أركان البيع العاقدان من بائع ومشتر
  5. ١ - بيع الصبي

وتَفسيرُ العاقِلِ: أنْ يَعلَمَ أنَّ البَيعَ سالِبٌ، والشِّراءَ جالِبٌ، ويَعلَمَ أنَّه لا يَجتمِعُ الثَّمنُ والمُثمَّنُ في مِلكٍ واحِدٍ، ومِن عَلامةِ كَونِه غيرَ عاقِلٍ إذا أعطَى الحَلوانيَّ فُلوسًا فأخَذ الحَلوَى وجعَل يَبكي ويَقولُ: أعطِني فُلوسي، فهذا عَلامةُ كَونِه غيرَ عاقِلٍ، وإنْ أخَذ الحَلوَى وذهَب ولَم يَسترِدَّ الفُلوسَ فهو عاقِلٌ.

والمُرادُ مِنْ عَدَمِ الجَوازِ عَدَمُ النَّفاذِ إلَّا بإذْنِ وَلِيِّه، لا عَدَمُ الِانعِقادِ.

ولا يَجوزُ تَصرُّفُ المَجنونِ المَغلوبِ على عَقلِه بحالٍ، سَواءٌ أُذِنَ له فيه أو لا، والمُرادُ به الذي لا يُفيقُ أصلًا، أمَّا إذا كانَ يُفيقُ ويَعقِلُ في حالِ إفاقَتِه فتَصرُّفُه في حالِ إفاقَتِه جائِزٌ.

وَحُكمُ المَعتوهِ كالمَجنونِ، والمَعتوهُ هو مَنْ كانَ قَليلَ الفَهمِ مُختلِطَ الكَلامِ فاسِدَ التَّدبيرِ، إلَّا أنَّه لا يَضرِبُ ولا يَشتُمُ كما يَفعَلُ المَجنونُ.

وَكذلك لا يَصحُّ بَيعُ مَنْ كانَ مَريضًا وفاقِدًا عَقلَه فَقدًا تامًّا، ولو تَسلَّمَ المُشتَرِي المَبيعَ. أمَّا بَيعُ المَجنونِ جُنونًا غيرَ مُطبِقٍ فصَحيحٌ.

وَمَنْ باعَ مِنْ هَؤُلاءِ شَيئًا، أو اشتَراه وهو يَعقِلُ العَقدَ ويَقصِدُه -أي: ليسَ بهازِلٍ ولا مخطِئٍ، فإنَّ بَيعَ الهازِلِ لا يَصحُّ، وإنْ أجازَه الوَليُّ- فالوَليُّ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أجازَه إذا كانَ فيه مَصلَحةٌ، وإنْ شاءَ فسَخه ويَحترِزُ مِنْ الغَبنِ الفاحِشِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ، وإنْ أجازَه الوَليُّ، بخِلافِ الغَبنِ اليَسيرِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 40 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.