Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 57

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه

الرُّكنُ الثَّالثُ: المَعقودُ عليه مِنْ ثَمَنٍ ومُثمَّنٍ، أي: المَبيعِ المَعقودِ عليه.

المَعقودُ عليه -وهو المَبيعُ- يُشترَطُ لِأنْ يَكونَ صالِحًا لِأنْ يُعقَدُ عليه شُروطٌ، مِنها:

١ - كَونُ المَبيعِ مالًا مُتقوَّمًا: اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في المَبيعِ كَونُه مالًا مُتقوَّمًا، وهو: ما فيه مَنفَعةٌ مُباحةٌ لِغيرِ ضَرورةٍ، كالمَأْكولِ والمَشروبِ والمَلبوسِ والمَركوبِ والعَقارِ والعَبيدِ والإماءِ.

لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقد اشتَرَى النَّبيُّ ﷺ مِنْ جابرٍ ﵁ بَعيرًا (¬١)، ومِن أعرابيٍّ فَرَسًا (¬٢)، ووكَل عُروةَ في شِراءِ شاةٍ (¬٣)، وباعَ مُدبِرًا (¬٤)، وأقَرَّ أصحابَه على بَيعِ هذه الأعيانِ وشِرائِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 57 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.