الرُّكنُ الثَّالثُ: المَعقودُ عليه مِنْ ثَمَنٍ ومُثمَّنٍ، أي: المَبيعِ المَعقودِ عليه.
المَعقودُ عليه -وهو المَبيعُ- يُشترَطُ لِأنْ يَكونَ صالِحًا لِأنْ يُعقَدُ عليه شُروطٌ، مِنها:
١ - كَونُ المَبيعِ مالًا مُتقوَّمًا: اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في المَبيعِ كَونُه مالًا مُتقوَّمًا، وهو: ما فيه مَنفَعةٌ مُباحةٌ لِغيرِ ضَرورةٍ، كالمَأْكولِ والمَشروبِ والمَلبوسِ والمَركوبِ والعَقارِ والعَبيدِ والإماءِ.
لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
وقد اشتَرَى النَّبيُّ ﷺ مِنْ جابرٍ ﵁ بَعيرًا (¬١)، ومِن أعرابيٍّ فَرَسًا (¬٢)، ووكَل عُروةَ في شِراءِ شاةٍ (¬٣)، وباعَ مُدبِرًا (¬٤)، وأقَرَّ أصحابَه على بَيعِ هذه الأعيانِ وشِرائِها.