Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. أركان البيع
  4. الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن، أي المبيع المعقود عليه

قالَ الحَطَّابُ ﵀: قالَ المازِريُّ: فهو المُشكِلُ على الأفهامِ، ومَزِلَّةُ الأقدامِ، وفيه تَرَى العُلماءَ مُضطَرِبينَ، وأنا أكشِفُ عن سِرِّه لِيَهونَ عليكَ اختِلافُهم:

فَإنْ كانَ جُلُّ المَنافِعِ والمَقصودِ مِنها مُحرَّمًا والمُحلَّلُ مِنها تَبَعًا، فواضِحٌ إلحاقُه بالقِسمِ الأوَّلِ.

ويُمكِنُ تَمثيلُ ذلك بالزَّيتِ النَّجِسِ، فإنَّ جُلَّ مَنافِعِه كالأكلِ والادِّهانِ وعَمَلِه صابونًا والإيقادِ في كلِّ مَوضِعٍ مَمنوعٍ مِنه على المَشهورِ إنَّما فيه إيقادُه في غيرِ المَساجِدِ، وانتِفاعُ غيرِ الآدَميِّ مِنه، وذلك في حُكمِ التَّبَعِ، فامتَنَعَ بَيعُه.

وفي أواخِرِ كَلامِ المازِريِّ تَمثيلُه لِذلك بشَحمِ المَيْتةِ، قالَ: فالمَقصودُ الذي هو الأكلُ حَرامٌ، وإنْ كانَ فيه بَعضُ المَنافِعِ المُحلَّلةِ عندَ مَنْ يُجيزُ استِعمالَ ذلك في بَعضِ المَواضِعِ.

قالَ: ويَلحَقُ بهذا المَعنَى بِياعاتُ الغَرَرِ؛ لأنَّه قد لا يَحصُلُ البَيعُ، فتَصيرُ المُعاوَضةُ على غيرِ مُنتفِعٍ به، ويُلحَقُ بالقِسمِ الأوَّلِ، الذي لا مَنفَعةَ فيه أصْلًا، لكنَّ ذلك عَدَمُ المَنفَعةِ فيه يَكونُ تَحقيقًا، وفي هذا تَقديرًا وتَجويزًا، واللَّهُ أعلَمُ.

وَإنْ كانَ جُلُّ المَنافِعِ والمَقصودِ مِنها مُحلَّلًا والمُحرَّمُ تَبَعٌ فواضِحٌ إلحاقُه بالثَّاني، ويُمكِنُ تَمثيلُه بالزَّبيبِ ونَحوِه، ممَّا يُمكِنُ أنْ يُعمَلَ مِنه الخَمرُ، واللَّهُ أعلَمُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 61 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.