Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 90

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. رؤية بعض المبيع دون بعضه الآخر

في كُلِّه؛ لأنَّ المَقصودَ مَعرِفةُ الصِّفةِ، وقد حَصَلتْ، وعليه التَّعارُفُ، إلَّا أنْ يَجِدَه أردَأَ مِنْ الأُنموذَجِ، فيَكونَ له الخِيارُ، وإنْ كانَ المَبيعُ مُغيَّبًا تَحتَ الأرضِ، كالجَزَرِ والشَّلجَمِ والبَصَلِ والثُّومِ والفُجلِ بعدَ النَّباتِ، إنْ عَلِمَ وُجودَه تَحتَ الأرضِ جازَ، وإلَّا فلا، فإذا باعَه ثم قَلَعَ مِنه أُنموذَجًا ورَضيَ به، فإنْ كانَ ممَّا يُباعُ كَيلًا، كالبَصَلِ، أو وَزنًا، كالثُّومِ والجَزَرِ، بطَل خِيارُه؛ لِلحاجةِ وجَرَيانِ التَّعامُلِ به.

وَإنْ كانَ ممَّا يُباعُ عَدَدًا، كالفُجلِ ونَحوِه، فرُؤيةُ بَعضِه لا تُسقِطُ خِيارَه (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ بَعضِ المِثلِيِّ مِنْ مَكيلٍ ومَوزونٍ، كَقُطنٍ وكَتَّانٍ وقَمحٍ وشَعيرٍ، أي: يَجوزُ العَقدُ مُكتَفَيًا برُؤيةِ بَعضِه في مَعرِفةِ الصِّفةِ؛ لأنَّ رُؤيةَ بَعضِه كافيةٌ فيه، سَواءٌ كانَ البَيعُ بَتًّا، أو على الخِيارِ، بخِلافِ المُقوَّمِ؛ فلا يَكفي رُؤيةُ بَعضِه، كَثَوبٍ مِنْ أثوابٍ. ومَحَلُّ عَدَمِ الِاكتِفاءِ برُؤيةِ بَعضِه فيه إنْ لَم يَكُنْ في نَشرِه إتلافٌ، كالشاشِ، وإلَّا اكتُفِيَ برُؤيةِ بَعضِه.

ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ الصِّوَانِ -ما يَصونُ الشَّيءَ، كقِشرِ الرُّمَّانِ، والجَوزِ واللَّوزِ-؛ فلا يُشترَطُ كَسرُ بَعضِه لِيُرَى ما في داخِلِه، ومِن ذلك البِطِّيخُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 90 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.