Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. البيع بالصفة والرؤية السابقة

وضَمانُ المَبيعِ غائِبًا على الصِّفةِ أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ مِنْ المُشتَرِي؛ أي: يَدخُلُ في ضَمانِه بالعَقدِ إنْ كانَ عَقارًا وأدرَكَتْه الصَّفقةُ سالِمًا.

وإنْ لَم يَكُنْ عَقارًا أو أدرَكَتْه الصَّفقةُ مَعيبًا، فمِن ضَمانِ البائِعِ، إلَّا لِشَرطٍ مِنْ المُشتَرِي في العَقارِ أنَّه على البائِعِ، أو مِنْ البائِعِ على المُشتَرِي في غيرِه، فيُعمَلُ به.

وقَبضُ المَبيعِ غائِبًا -أي: الخُروجُ له- على المُشتَرِي، ويَجوزُ النَّقدُ فيه تَطوُّعًا مُطلَقًا -عَقارًا كانَ أو غيرَه- كما يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطِ إنْ كانَ المَبيعُ الغائِبُ على الصِّفةِ أو برُؤيةٍ مُتقدِّمةٍ، عَقارًا على اللُّزومِ، ولو بعدَ جِدًّا؛ لأنَّ شَأنَه ألَّا يُسرِعَ إليه التَّغيُّرُ، إلَّا أنْ يَصِفَه بائِعُه، فلا يَجوزُ النَّقدُ فيه بشَرطٍ، ويَجوزُ تَطوُّعًا.

أو كانَ غيرَ عَقارٍ، وقَرُبَ، كَيَومٍ، ونَحوُه يَومٌ ثانٍ، لا أكثَرَ؛ لأنَّ الشَّأنَ عَدَمُ التَّغيُّرِ في اليَومَيْنِ بعدَ الرُّؤيةِ أو الوَصفِ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: لا يَجوزُ بَيعُ العَينِ الغائِبةِ إذا جُهِلَ جِنسُها، أو نَوعُها؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعِ الغَرَرِ، وفي بَيعِ ما لا يُعرَفُ جِنْسُه أو نَوعُه غَرَرٌ كَبيرٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 93 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.