Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. حكم الربا

وهو مِنْ الكَبائِرِ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِه، وعلى أنَّه مِنْ أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: الرِّبا على ضَربَيْنِ: رِبا الفَضلِ ورِبا النَّسيئةِ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِهما (¬١).

وقالَ الزَّركَشيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ رِبا النَّسيئةِ تَحريمًا لا رَيبَ فيه، وعامَّتُهم على تَحريمِ رِبا الفَضلِ (¬٢).

فاللَّهُ تَعالى إنَّما حرَّم الرِّبا لِما فيه مِنْ ضَرَرِ المُحتاجينَ وأكلِ المالِ بالباطِلِ، وهو مَوجودٌ في المُعامَلاتِ الرِّبَويةِ.

قالَ الإمامُ فَخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ ﵀: ذَكَروا في سَبَبِ تَحريمِ الرِّبا وُجوهًا:

أحَدُها: الرِّبا يَقتَضي أخْذَ مالِ الإنسانِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّ مَنْ يَبيعُ الدِّرهَمَ بالدِّرهمَيْنِ نَقدًا أو نَسيئةً يَحصُلُ له زِيادةُ دِرهَمٍ مِنْ غيرِ عِوَضٍ، ومالُ الإنسانِ مُتعلِّقُ حاجَتِه، وله حُرمةٌ عَظيمةٌ، قالَ ﷺ: «حُرمةُ مالِ الإنسانِ كحُرمةِ دَمِه»، فوجَب أنْ يَكونَ أخْذُ مالِه مِنْ غيرِ عِوَضٍ مُحرَّمًا.

فَإنْ قيلَ: لِمَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ لِبَقاءِ رَأْسِ المالِ في يَدِه مُدَّةً مَديدةً عِوَضٌ عن الدِّرهَمِ الزَّائِدِ، وذلك لأنَّ رَأْسَ المالِ لو بَقيَ في يَدِه هذه المُدَّةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 106 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.