Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء
  5. الفرض الرابع غسل الرجلين

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إنْ خيفَ ضَررٌ بسَببِ نَزعِ العِمامةِ من على الرأسِ ولم يُمكنْه حَلُّها يَجوزُ المَسحُ عليها، وإنْ قدِرَ على مَسحِ بعضِ الرأسِ مُباشَرةً مسَحَه وأكمَلَ على العِمامةِ وُجوبًا على المُعتمَدِ (¬١).

وقالَ الحَنفيةُ -كما قالَ في البَحرِ الرائِقِ لابنِ نَجيمٍ (¬٢) -: ولو مسَحَت على خِمارِها ونفَذَت البَلةُ إلى رأسِها حتى ابتَلَّ قَدرُ الرُّبعِ منه يَجوزُ إذا كانَ الخِمارُ جَديدًا؛ لأنَّ ثُقوبَ الجَديدِ لم تُسدَّ بالاستِعمالِ فتَنفذُ البَلةُ، أمَّا إذا لم يَكنْ جَديدًا فلا يَجوزُ لانسِدادِ ثُقوبِه.

الفَرضُ الرابِعُ غَسلُ الرِّجلَينِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ غَسلَ الرِّجلَينِ الظاهِرتَينِ السَّليمَتينِ غيرِ المَستورتَينِ بخُفٍّ أو جَبيرةٍ إلى الكَعبَينِ مَرةً واحِدةً من أَركانِ الوُضوءِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] أخْذًا بقِراءةِ النَّصبِ بمَعنى: اغسِلوا وُجوهَكم وأَيديَكم وأَرجُلَكم وامسَحوا برُؤوسِكم دونَ الخَفضِ، وهاتانِ القِراءَتانِ قد نزَلَ بهما القُرآنُ جَميعًا ونقَلَتهما الأُمةُ تَلقِّيًا من رَسولِ اللهِ ﷺ ولا يَختلفُ أهلُ اللُّغةِ أنَّ كلَّ واحِدةٍ من القِراءَتَين

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.