Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 119

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الأعيان التي يجري فيها الربا

والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أو استَزادَ فقد أرْبَى، الآخِذُ والمُعطي فيه سَواءٌ» (¬١). ووَجْهُ الدِّلالةِ أنَّه أوجَبَ المُماثَلةَ في الجِنسِ الواحِدِ تَتميمًا لِلفائِدةِ في حَقِّ العاقِدَيْنِ، إذ لو كانَ أحَدُ العِوضَيْنِ أقَلَّ مِنْ الآخَرِ لَكانَتِ الفائِدةُ تامَّةً لِأحَدِ العاقِدَيْنِ دونَ الآخَرِ، والمُماثَلةُ تَكونُ باعتِبارِ الصُّورةِ: القَدْرِ، وبِاعتِبارِ المَعنَى: الجِنسُ.

وعن ابنِ عمرَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ، فإنِّي أخافُ عليكم الرَّما والرَّما هو الرِّبا»، فقامَ إليه رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفراسِ، والنَّجيبةَ بالإبِلِ؟ قالَ: «لا بَأسَ إذا كانَ يَدًا بيَدٍ» (¬٢)، والمُرادُ ما يَحِلُّ بالصَّاعِ؛ إذ لا يَجري الرِّبا في نَفْسِ الصَّاعِ، وهو عامٌّ فيما يُحِلُّه، فيَتناوَلُ المَطعومَ وغيرَه.

وما رُويَ عن عُبادةَ وأنَسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «ما وُزِنَ مِثْلٌ بمِثْلٍ، إذا كانَ نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بَأْسَ بهِ» رَواه الدارَقُطنيُّ (¬٣).

وَجْهُ التَّمسُّكِ به أنَّه رَتَّبَ الحُكمَ على الجِنسِ، والقَدْرِ، وهذا نَصٌّ على أنَّهُما عِلَّةُ الحُكمِ؛ لِما عُرِفَ أنَّ تَرتُّبَ الحُكمِ على الِاسمِ المُشتَقِّ يُنبِئُ عن عِلِّيَّةِ مَأخَذِ الِاشتِقاقِ لِذلك الحُكمِ، فيَكونُ تَقديرُه: المَكيلُ والمَوزونُ مِثْلًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 119 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.