Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. اشتراط المماثلة والقبض

٢ - والقَبض قبلَ التَّفرُّقِ مِنْ الجانِبَيْنِ بالمَجلِسِ: لقولِه ﷺ فيما تَقدَّمَ: «مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ».

وعن أبي سَعيدٍ ﵁ مَرفوعًا: «لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تَشِفُّوا (¬١) بَعضَها على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ (¬٢)» (¬٣).

وعن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحَدَثانِ ﵁ أنَّه قالَ: أقبَلتُ أقولُ: مَنْ يَصطَرِفُ الدَّراهِمَ؟ فقالَ طَلحةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ ﵁ وهو عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁: أرِنا ذهَبكَ، ثم ائْتِنا إذا جاءَ خادِمُنا نُعطِكَ وَرِقَكَ. فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁: كَلَّا واللَّهِ، لَتُعطِيَنَّه وَرِقَه أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذهَبه؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الوَرِقُ بالذَّهبِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ» (¬٤).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ كلُّ مَنْ احفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنْ المُتصارِفَيْنِ إذا افتَرَقا قبلَ أنْ يَتقابَضا، أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ (¬٥).

وإذا بِيعَتْ بغيرِ جِنسِها، كَذَهَبٍ بفِضَّةٍ، وبُرٍّ بشَعيرٍ، يُشترَطُ شَرطٌ واحِدٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 125 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.