Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ما ليس بربوي

إلَّا إنْ كانَ أحَدُ العِوضَيْنِ نَقدًا، أي: ذَهَبًا أو فِضَّةً، كسُكَّرٍ بدَراهِمَ وخُبزٍ بدَنانيرَ، وحَديدٍ أو رَصاصٍ أو نُحاسٍ بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ فيَصحُّ، وإلَّا لَانْسَدَّ بابُ السَّلَمِ في المَوزوناتِ في الأغلَبِ، وقد أرخَصَ فيه الشَّرعُ، وأصْلُ رَأْسِ مالِه النَّقْدانِ، فمَتَى كانَ أحَدُ العِوضَيْنِ ثَمَنًا والآخَرُ مُثمَّنًا جازَ النَّساءُ فيهما.

وما لا يَدخُلُه رِبا الفَضلِ، كالثِّيابِ والحَيَوانِ، لا يَحرُمُ النَّساءُ فيه؛ لِحَديثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَرَه أنْ يُجهِّزَ جَيشًا، فكانَ يَأخُذُ البَعيرَ بالبَعيرَيْنِ إلى إبِلِ الصَّدقةِ (¬١).

ولا يَجوزُ بَيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ؛ لِحَديثِ: نهَى النَّبيُّ ﷺ عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (¬٢)، وهو بَيعُ ما في الذِّمَّةِ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ لِمَنْ هو عليه، وكذا بحالٍّ لَم يُقبَضْ قبلَ التَّفرُّقِ، وجعَله رَأْسَ مالِ سَلَمٍ.

ويَصحُّ: صَرفُ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، مُتماثِلًا، وَزنًا لا عَدًّا، بشَرطِ القَبضِ قبلَ التَّفرُّقِ، فإذا افتَرَقَ المُتَصارِفانِ قبلَ أنْ يَتقابَضا فالصَّرفُ فاسِدٌ؛ لأنَّ القَبضَ شَرطٌ لِصِحَّةِ العَقدِ؛ لقولِه ﷺ: «وبِيعوا الذَّهبَ بالفِضَّةِ كَيفَ شِئتُمُ يَدًا بيَدٍ» (¬٣).

ولا يَضُرُّ طُولُ المَجلِسِ مع تَلازُمِهما، ولو مَشَيَا إلى مَنزِلِ أحَدِهِما مُصطَحِبَيْنِ صَحَّ، وقَبْضُ الوَكيلِ قبلَ مُفارَقةِ مُوكِّلِه المَجلِسَ كقَبضِ مُوكِّلِه، ولو ماتَ أحَدُهما قبلَ القَبضِ فسَد العَقدُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.