Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير

في المَوزوناتِ؛ لأنَّ أحَدَ وَصفَيْ عِلَّةِ رِبا الفَضلِ يَكفي في تَحريمِ النَّساءِ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: فأمَّا عِلَّةُ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ فمَذهبُ الشافِعيِّ أنَّها جِنسُ الأثمانِ في الأغلَبِ، وقالَ بَعضُ أصحابِنا: قِيمُ المُتلَفاتِ في الأغلَبِ، ومِن أصحابِنا مَنْ جَمعَهما، وكُلُّ ذلك قَريبٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: العِلَّةُ فيهما أنَّه مَوزونُ جِنسٍ، فجعَل عِلَّةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ الوَزنَ، كما جعَل عِلَّةَ البُرِّ والشَّعيرِ الكَيلَ، ودَلائِلُه في المَسألَتَيْنِ مُشترَكةٌ، ثم خَصَّ الِاحتِجاجَ في هذه المَسألةِ بتَرجيحِ عِلَّتِه، وإفسادِ عِلَّتِنا.

واحتُجَّ لِذلك بثَلاثةِ أشياءَ:

أحَدُها: أنَّ ثُبوتَ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ مُستَفادٌ بالنَّصِّ، ولا فائِدةَ في استِنباطِ عِلَّةٍ يُستَفادُ مِنها حُكمُ أصلِها، حتى لا يَتعَدَّى إلى غيرِها، والتَّعليلُ بالوَزنِ مُتعَدٍّ، وبِالأثمانِ غيرُ مُتعَدٍّ.

الثَّاني: أنَّه لو جازَ تَعليلُ الذَّهبِ والفِضَّةِ بكَونِهما ثَمَنًا -وذلك غيرُ مُتعَدٍّ- لَجازَ تَعليلُهما بكَونِهما فِضَّةً وذَهَبًا، فلمَّا لَم يَجُزْ أنْ يُعلَّلَ الذَّهبُ بكَونِه ذَهَبًا، ولا الفِضَّةُ بكَونِها فِضَّةً؛ لعَدمِ التَّعَدِّي، لَم يَجُزْ أنْ يُعَلَّلا بكَونِهما ثَمَنًا لعَدمِ التَّعَدِّي.

والثَّالثُ: أنَّ التَّعليلَ بالأثمانِ مُنتَقَضٌ في الطَّردِ، وفي العَكسِ، فنُقِضَ طَردُه بالفُلوسِ، وهي أثمانٌ في بَعضِ البُلدانِ، ولا رِبا فيها عندَكم، ونُقِضَ عَكسًا بأواني الذَّهبِ والفِضَّةِ، ليسَتْ أثمانًا، وفيها الرِّبا، والتَّعليلُ بالوَزنِ مُستمِرٌّ لا يُعارِضُه نَقضٌ في طَردٍ ولا عَكسٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 149 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.