الفُلوسُ: هي كلُّ ما يَتَّخِذُه النَّاسُ قِيمةً لِلأشياءِ مِنْ سائِرِ المَعادِنِ، عَدا الذَّهبِ والفِضَّةِ، كالحَديدِ والنُّحاسِ وغيرِهما (¬١).
واتَّفق الفُقهاءُ على جَوازِ البَيعِ بالفُلوسِ؛ لأنَّها أموالٌ مُتقوَّمةٌ مَعلومةٌ.
وقد اختلَف الفُقهاءُ، كما تَقدَّمَ في عِلَّةِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ، هل هي كَونُهما مَوزونَيْنِ أو كَونُهما ثَمَنًا لِلأشياءِ، أو كَونُهما جِنسَ الأثمانِ في الأغلَبِ؟
وأغلَبُ الفُقهاءِ لَم يُجْرِ الفُلوسَ مَجرَى الذَّهبِ والفِضَّةِ، فقالوا بجَوازِ التَّفاضُلِ فيها والنَّساءِ، فإذا صُرِفتِ الفُلوسُ النَّافِقةُ بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ نَساءً، أو صُرِفتِ الفُلوسُ بالفُلوسِ تَفاضُلًا جازَ، وهذا قَولُ جُمهورِ العُلماءِ، الحَنفيَّةُ- ما عَدا مُحمَّدًا- والشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في أحَدِ القَولَيْنِ، فلا رِبا في فُلوسٍ يُتعامَلُ بها عَدَدًا، ولو كانَتْ نافِقةً (¬٢)؛ لِخُروجِها عن الكَيلِ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 154 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.