Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 160

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. وصور بيع الفلس بجنسه عند الحنفية أربع

ولا ضَرورةَ ثَمَّةَ؛ لأنَّ البَيعَ جائِزٌ في الحالَيْنِ بَقيتْ على صِفةِ الثَّمنيَّةِ أو خَرَجتْ عنها (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ، فجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرَى»: التَّأخيرُ في صَرفِ الفُلوسِ:

قُلْتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ فُلوسًا بدِرهَمٍ فافتَرَقْنا قبلَ أنْ يَقبِضَ كلُّ واحِدٍ مِنها؟ قالَ: لا يَصلُحُ هذا في قَولِ مالِكٍ، وهذا فاسِدٌ.

قالَ لي مالِكٌ في الفُلوسِ: لا خَيرَ فيها نَظِرةً بالذَّهبِ ولا بالوَرِقِ، ولو أنَّ النَّاسَ أجازوا بينَهم الجُلودَ حتى يَكونَ لَها سِكَّةٌ وعَينٌ، لَكَرِهتْها أنْ تُباعَ بالذَّهبِ والوَرَقِ نَظِرةً.

قُلتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ خاتَمَ فِضَّةٍ، أو خاتَمَ ذَهَبٍ، أو تِبرَ ذَهَبٍ بفُلوسٍ، فافتَرَقْنا قبلَ أنْ نَتقابَضَ، أيَجوزُ هذا في قَولِ مالِكٍ؟ قالَ: لا يَجوزُ هذا في قَولِ مالِكٍ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: لا يَجوزُ فِلسٌ بفِلسَيْنِ، ولا تَجوزُ الفُلوسُ بالذَّهبِ والفِضَّةِ ولا بالدَّنانيرِ نَظِرةً.

وعن ابنِ وَهْبٍ عن يُونُسَ بنِ يَزيدَ عن رَبيعةَ بنِ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قالَ: الفُلوسُ بالفُلوسِ بينَهما فَضلٌ، فهو لا يَصلُحُ في عاجِلٍ بآجِلٍ، ولا عاجِلٍ بعاجِلٍ، ولا يَصلُحُ بَعضُ ذلك ببَعضٍ إلَّا هاءَ وهاءَ.

قالَ ابنُ وَهْبٍ: قالَ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ ورَبيعةَ: أنَّهما كَرِها الفُلوسَ بالفُلوسِ بينَهما فَضلٌ، أو نَظِرةٌ، وقالا: إنَّها صارَتْ سَكَّةً مثلَ سَكَّةِ الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 160 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.