Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ضع وتعجل

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا صالَحَه على المُؤجَّلِ ببَعضِه حالًّا لَم يَجُزْ، كَرِهَه زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عمرَ ﵄ وقالَ: نهَى عمرُ أنْ تُباعَ العَينُ بالدَّينِ، وسَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ والقاسِمُ وسالِمٌ والحَسَنُ والشَّعبيُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ والثَّوريُّ وابنُ عُيَينةَ وهُشَيمٌ وأبو حَنيفةَ وإسحاقُ.

ورُويَ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵁ والنَّخَعيِّ وابنِ سِيرينَ أنَّه لا بَأْسَ به.

وعن الحَسَنِ وابنِ سِيرينَ أنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بَأْسًا بالعُروضِ أنْ يَأخُذَها مِنْ حَقِّه قبلَ مَحِلِّه؛ لأنَّهما تَبايَعا العُروضَ بما في الذِّمَّةِ، فصَحَّ، كما لو اشتَراها بثَمَنٍ مِثلِها، ولَعَلَّ ابنَ سِيرينَ يَحتَجُّ بأنَّ التَّعجيلَ جائِزٌ، والإسقاطَ وَحدَه جائِزٌ، فجازَ الجَمعُ بينَهما، كما لو فعَلا ذلك مِنْ غيرِ وَطأةٍ عليه.

ولنا: أنَّه يَبذُلُ القَدْرَ الذي يَحُطُّه عِوَضًا عن تَعجيلِ ما في ذِمَّتِه، وبَيعُ الحُلولِ والتَّأجيلِ لا يَجوزُ، كما لا يَجوزُ أنْ يُعطيَه عَشَرةً حالَّةً بعِشرينَ مُؤجَّلةً؛ ولأنَّه يَبيعُه عَشَرةً بعِشرينَ، فلَم يَجُزْ، كما لو كانَتْ مَعيبةً.

وبِفارِقِ ما إذا كانَ عن غيرِ مُواطَأةٍ، ولا عَقدٍ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما مُتبرِّعٌ ببَذْلِ حَقِّه مِنْ غيرِ عِوَضٍ، ولا يَلزَمُ مِنْ جَوازِ ذلك جَوازُه في العَقدِ، أو مع الشَّرِكةِ، كبَيعِ دِرهَمٍ بدِرهَمَيْنِ، ويُفارِقُ ما إذا اشتَرَى العُروضَ بثَمَنِ مِثلِها؛ لأنَّه لَم يَأخُذْ عن الحُلولِ عِوَضًا (¬١).

وذهَب زُفَرُ مِنْ الحَنفيَّةِ وابنُ تَيميَّةَ وابنُ القيِّمِ مِنْ الحَنابِلةِ، وهي رِوايةٌ عن أحمدَ، إلى جَوازِ هذه الصُّورةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 194 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.