Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. مد عجوة

وقد اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ هذه المَسألةِ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ إلى أنَّ ذلك غيرُ جائِزٍ.

واستَدلَّ الجُمهورُ على عَدَمِ الجَوازِ بما رَواه مُسلِمٌ عن فَضالةَ بنِ عُبَيدِ ﵁ قالَ: «اشتَرَيتُ يَومَ خَيبَرَ قِلادةً باثنَيْ عشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففَصَّلتُها، فوَجَدتُ فيها أكثَرَ مِنْ اثنَيْ عشَرَ دِينارًا، فذَكَرتُ ذلك لِلنَّبيِّ ﷺ فقال: «لا تُباعُ حتى تُفصَّلَ» (¬١)، ولأنَّ قَضيَّةَ اشتِمالِ أحَدِ طَرَفَيِ العَقدِ على مالَيْنِ مُختلِفَيْنِ تَوزيعُ ما في الآخَرِ عليهما، اعتِبارًا بالقِيمةِ، كما في بَيعِ شِقصٍ مَشفوعٍ وسَيفٍ بألْفٍ وقِيمةُ الشِّقصِ مِئةٌ والسَّيفِ خَمسونَ، فإنَّ الشَّفيعَ يَأخُذُ الشِّقصَ بثُلُثَيْنِ، والتَّوزيعُ هُنا يُؤَدِّي إلى المُفاضَلةِ، أو الجَهلِ بالمُماثَلةِ؛ لأنَّه إذا باعَ مُدًّا ودِرهَمًا بمُدَّيْنِ، إنْ كانَتْ قِيمةُ المُدِّ الذي مع الدِّرهَمِ أكثَرَ أو أقَلَّ مِنه، لزِمتْه المُفاضَلةُ أو مِثلُه، فالمُماثَلةُ مَجهولةٌ، فلو كانَتْ قِيمَتُه دِرهَمَيْنِ فالمُدُّ ثُلُثَا طَرَفِه، فيُقابِلُه ثُلُثَا المُدَّيْنِ، أو نِصفُ دِرهَمٍ، فالمُدُّ ثُلُثُ طَرَفِه، فيُقابِلُه ثُلُثُ المُدَّيْنِ، فنُلزِمُ المُفاضَلةَ أو مثلَه، فالمُماثَلةُ مَجهولةٌ؛ لأنَّها تَعتَمِدُ التَّقويمَ، وهو تَخمينٌ قد يُخطِئُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 201 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.