Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. مد عجوة

وَزنُها؛ فجازَ بَيعُها، فلِمَ قُلتُم: إنَّ المَنعَ ما كانَ لِذلك؟

والجَوابُ عن الأوَّلِ: إنَّا لا نُسلِّمُ بأنَّ الظَّنَّ يَكفي في المُماثَلةِ في بابِ الرِّبا، بَلْ لا بدَّ مِنْ العِلمِ بشَهادةِ المِيزانِ والمِكيالِ، وبابُ الرِّبا أضيَقُ مِنْ بابِ الطَّهارةِ، فَلا يُقاسُ عليه.

وعن الأمرِ الآخَرِ: بأنَّا لَم نَقُلْ: إنَّ المَنعَ في قَضيةِ القِلادةِ كانَ لأنَّ الحُلِيَّ كانَ الذي فيها مَجهولَ الزِّنةِ، بَلْ قُلْنا: إنَّ المَنعَ فيها كانَ لِما ذَكَرْناه؛ اعتِمادًا على حَديثِ: «لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ … »؛ لأنَّ حالةَ المُماثَلةِ التي مُفادُ الحَديثِ اشتِراطُها في جَوازِ البَيعِ غيرُ مَعلومةٍ في صُورةِ النِّزاعِ؛ فوجَب بَقاؤُها على المَنعِ، كما تَقدَّمَ على أنَّه يَلزَمُ على أصلِ أبي حَنيفةَ أنْ يَجوزَ بَيعُ دِينارٍ في قِرطاسٍ بدِينارَيْنِ؛ لِاحتِمالِ مُقابَلةِ الدِّينارِ الزَّائِدِ بالقِرطاسِ، وهو قد جَوَّزَه، وهو شَنيعٌ، فتَأمَّلْ، وهذه القاعِدةُ تُسَمَّى مُدَّ عَجوةٍ ودِرهَمٍ بدِرهمَيْنِ، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: المَسألةُ التي نقَلها الفُقهاءُ -مَسألةَ «مُدُّ عَجوةٍ» - على ثَلاثةِ أقسامٍ، يَجمَعُها أنَّه بَيعُ رِبَويٍّ بجِنسِه، ومعهما، أو مع أحَدِهما مِنْ غيرِ جِنسِهما:

القِسمُ الأوَّلُ: أنْ يَكونَ المَقصودُ بَيعً رِبَويٍّ بجِنسِه مُتفاضِلًا، ويُضَمَّ إلى الأقَلِّ غيرُ الجِنسِ حِيلةً، مثلَ أنْ يَبيعَ ألْفَيْ دِينارٍ بألْفِ دِينارٍ في مِنديلٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.