Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الذمي الخمر

بُيوعِ المُسلِمينَ يَبطُلُ ويَفسُدُ مِنْ بُيوعِهم، إلَّا الخَمرَ والخِنزيرَ (¬١).

وقالَ الكاسانيُّ أيضًا: فأمَّا أهلُ الذِّمَّةِ فلا يُمنَعونَ مِنْ بَيعِ الخَمرِ والخِنزيرِ، أمَّا على قَولِ بَعضِ مَشايِخِنا فلأنَّه مُباحٌ الِانتِفاعُ بهما شَرعًا لَهم، كالخَلِّ وكالشاةِ لَنا؛ فكانَ مالًا في حَقِّهم، فيَجوزُ بَيعُه.

ورُويَ عن سَيِّدِنا عمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ أنَّه كتَب إلى عُشَّارِه بالشامِ: «أن وَلُّوهم بَيعَها، وخُذوا العُشرَ مِنْ أثمانِها» (¬٢)، ولو لَم يَجُزْ بَيعُ الخَمرِ مِنهم لَما أمَرَهم بتَولِيَتِهم البَيعَ.

وعن بَعضِ مَشايِخِنا حُرمةُ الخَمرِ والخِنزيرِ ثابِتةٌ على العُمومِ في حَقِّ المُسلِمِ والكافِرِ؛ لأنَّ الكُفَّارَ مُخاطَبونَ بشَرائِعَ هي حُرُماتٌ، هو الصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ أصحابِنا، فكانَتِ الحُرمةُ ثابِتةً في حَقِّهم، لكنَّهم لا يُمنَعونَ من بَيعِها؛ لأنَّهم لا يَعتَقِدونَ حُرمَتها، ويَتمَوَّلونها، ونحن أُمِرْنا بتَركِهم وما يَدينونَ.

ولو باعَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمرًا أو خِنزيرًا ثم أسلَما، أو أسلَمَ أحَدُهما قبلَ القَبضِ يُفسَخُ البَيعُ؛ لأنَّه بالإسلامِ حُرِّمَ البَيعُ والشِّراءُ، فيَحرُمُ القَبضُ والتَّسليمُ أيضًا؛ لأنَّه يُشبِهُ الإنشاءَ، أو إنشاءً مِنْ وَجْهٍ فيُلحَقُ به في بابِ الحُرُماتِ احتياطًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 235 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.