Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 253

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الدم

أبي هُرَيرةَ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ ﵃ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه.

واحتَجُّوا بالحَديثِ، وأجابَ الجُمهورُ عنه بأنَّه مَحمولٌ على ما ذَكَرْناه، فهذا هو الجَوابُ المُعتمَدُ.

وأمَّا ما ذكَره الخَطابيُّ وأبو عمرَ بنُ عَبدِ البَرِّ مِنْ أنَّ الحَديثَ في النَّهيِ عنه ضَعيفٌ؛ فليسَ كما قالا، بَلِ الحَديثُ صَحيحٌ، رَواه مُسلِمٌ وغيرُه.

وقَولُ ابنِ عَبدِ البَرِّ أنَّه لَم يَرْوِه عن أبي الزُّبَيرِ غيرُ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، غَلَطٌ مِنه أيضًا؛ لأنَّ مُسلِمًا قد رَواه في صَحيحِه، كما رُويَ مِنْ رِوايةِ مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ عن أبي الزُّبَيرِ؛ فهَذانِ ثِقَتانِ رَوَياه عن أبي الزُّبَيرِ وهو ثِقةٌ أيضًا، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

وقالَ البَغَويُّ ﵀: وجَوَّزَ الأكثَرونَ بَيعَه، وهو قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ ﵁، وإليه ذهَب الحَسَنُ، وابنُ سِيرِينَ، والحَكَمُ وحَمَّادٌ، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ، وأصحابُ الرَّأْيِ، والشافِعيُّ وأحمدُ، وإسحاقُ، وتَأوَّلَ بَعضُهمُ الحَديثَ على بَيعِ الوَحشِيِّ مِنه، الذي لا يَقدِرُ على تَسليمِه (¬٢).

بَيعُ الدَّمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الدَّمِ، وأنَّ ثَمَنَه حَرامٌ، لقولِ اللَّهِ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، ولقولِه تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 253 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.