Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع اللحم بالحيوان

(أي: أموالَ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ) وبِيعَ بنَقدٍ (أي: بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ)، لَم يَجُزْ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه صَرْفٌ بنَسيئةٍ.

وإنْ بِيعَ بعَرضٍ وقبَضه في المَجلِسِ ففيه رِوايَتانِ، إحداهما: لا يَجوزُ، قالَ أحمدُ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في بَيعِ الصَّكِّ: هو غَرَرٌ، ونقَل أبو طالِبٍ عنه أنَّه كَرِهَه، وقالَ: الصَّكُّ لا يُدْرَى أيَخرُجُ أو لا، وهذا يَدلُّ على أنَّ مُرادَه الصَّكُّ مِنْ عَطاءِ الدِّيوانِ، والأُخرى الجَوازُ، نصَّ عليهما في رِوايةِ حَربٍ وحَنبَلٍ ومُحمَّدِ بنِ الحَكَمِ، وفرَّق بينَه وبينَ العَطاءِ، وقالَ: الصَّكُّ إنَّما يَحتالُ على رَجُلٍ، وهو يُقِرُّ بدَينٍ عليه، والعَطاءُ إنَّما هو شَيءٌ مُغيَّبٌ لا يَدري أيَصِلُ إلَيه أم لا، وكذلك نقَل حَنبَلٌ عنه في الرَّجُلِ يَشتَرِي الصَّكَّ على الرَّجُلِ بالدَّينِ، قالَ: لا بَأْسَ به بالعَرضِ، إذا خرَج، ولا يَبيعُه حتى يَقبِضَه، يَعني مُشتَرِيَه، وهذا يَدلُّ على أنَّه لَم يَجعَلْه مِنْ ضَمانِ مُشتَريه بمُجرَّدِ القَبضِ، ولا أباحَ له التَّصرُّفَ فيه، لأنَّه بمَنزِلةِ المَنافِعِ، والثَّمرِ في شَجَرِه، وحاصِلُ هذا يَرجِعُ إلى جَوازِ بَيعِ الدَّينِ مِنْ غيرِ الغَريمِ، وقد نصَّ على جَوازِه، كما تَرَى (¬١).

بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ:

بَيعُ اللَّحمِ بالحَيَوانِ إمَّا أنْ يُباعَ بجِنسِه، كبَيعِ لَحمِ شاةٍ بشاةٍ حَيَّةٍ، وإمَّا أنْ يَختلِفَ الجِنسُ، كالشاةِ الحَيَّةِ مع لَحمِ الإبِلِ والبَقَرِ.

وقد اختلَف العُلماءُ في هذا على أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ: قَولُ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ أنَّه يَجوزُ بَيعُ حَيَوانٍ يُؤكَلُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 277 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.