Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع اللحم بالحيوان

بينَهما، فكَيفَ بالمَظنونِ، وأحمدُ في إحدَى الرِّوايَتَيْنِ عنه يَمنَعُ ذلك، لا لِأجْلِ التَّفاضُلِ، ولكنْ لِأجْلِ المُزابَنةِ وشِبهِ القِمارِ، وعلى هذا يُمتنَعُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيَوانٍ مِنْ غيرِ جِنسِه، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

المَقصودُ بالأجناسِ عندَ كلِّ مَذهبٍ:

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا في اللُّحْمانِ، هل هي جِنسٌ واحِدٌ أو أجناسٌ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: هي أجناسٌ مُختلِفةٌ باختِلافِ أُصولِها.

وقالَ مالِكٌ: هي ثَلاثةُ أصنافٍ: لَحمُ ذَواتِ الأربَعِ مِنْ الأنعامِ والوَحشِ، كُلُّها صِنفٌ واحِدٌ، ولُحومُ الطَّيرِ كُلُّها صِنفٌ واحِدٌ، ولُحومُ ذَواتِ الماءِ صِنفٌ.

وقالَ الشافِعيُّ في قَولٍ: كُلُّها جِنسٌ واحِدٌ، وفي آخَرَ: أجناسٌ على الإطلاقِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 282 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.