Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 287

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا

والغَرَضِ، لا الزِّيادةُ في السَّلَفِ، وأيضًا فمَعَ اختِلافِ الجِنسِ ليسَ القَصدُ إلَّا المَنافِعَ؛ لأنَّها التي تُملَكُ، وأمَّا الذَّواتُ فلا يَملِكُها إلَّا خالِقُها ﷾، وإنْ كانَتِ المَنافِعُ هي المَقصودةَ مِنْ دابَّةِ الحَملِ، والمَقصودُ مِنْ آخَرَ مِنْ جِنسِها الجَريَ، صارَ ذلك بمَنزِلةِ دابَّةٍ وثَوبٍ، فإنِ اتَّفَقتْ مَنافِعُ الجِنسِ لَم يَجُزْ؛ لأنَّه إنْ قدَّم الأقَلَّ سَلَفٌ بزِيادةٍ، وإنْ قدَّم الأكثَرَ فضَمانٌ يُجعَلُ؛ لأنَّه أعطاه أحَدَ الثَّوبَيْنِ على أنْ يَكونَ الآخَرُ في ذِمَّتِه إلى أجَلٍ، وسَلَّفَه لِيَنتفِعَ بالضَّمانِ، وهو مَمنوعٌ؛ فلَو تَحقَّقَ السَّلَفُ دونَ مَنفَعةٍ ليسَتْ مُحقَّقةً ولا مُقدَّرةً جازَ.

ولا بَأْسَ بأنْ تَبيعَ ما اشتَرَيتَ مِنها قبلَ أنْ تَستَوفيَه مِنْ غيرِ الذي اشتَرَيتَه مِنهُ؛ لِاختِصاصِ النَّهيِ بالطَّعامِ، كما هو صَريحُ الأحاديثِ إذا انتَقَدتَ ثَمَنَه، لا بمُؤجَّلٍ.

ومن سَلَّفَ في شَيءٍ مِنْ الحَيَوانِ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فوصَفه وحَلَّاه، أي: وَصْفَه، فالعَطفُ مُساوٍ، ونَقْدُ ثَمَنِه، فذلك جائِزٌ، وهو لازِمٌ لِلبائِعِ والمُبتاعِ على ما وَصَفا، وحَلَّيَا، ولَم يَزَلْ ذلك مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الجائِزِ بينَهم، الَّذي لَم يَزَلْ عليه أهلُ العِلمِ ببَلَدِنا المَدينةِ (¬١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀ بعدَما ذكَر الأحاديثَ التي ذَكَرتُها في المَسألةِ-: ولِلنَّاسِ في هذه الأحاديثِ والتَّأليفِ بينَها ثَلاثةُ مَسالِكَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.