Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. فروض الوضوء
  4. ثانيا: الفرائض المختلف فيها في الوضوء
  5. ٤ - الدلك

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ من المَذهبِ والمُزنِيُّ من الشافِعيةِ إلى أنَّ الدَّلكَ فَرضٌ من فَرائضِ الوُضوءِ.

قالَ الحَطابُ: وقد اختُلفَ في الدَّلكِ: هل هو واجِبٌ أو لا؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

المَشهورُ الوُجوبُ، وهو قَولُ مالِكٍ في «المُدوَّنة» بِناءً على أنَّه شَرطٌ في حُصولِ مُسمَّى الغَسلِ.

قالَ ابنُ يُونسَ: لقَولِه ﵊ لعائِشةَ ﵂: «وادْلُكي جَسدَكِ بيَدكِ» (¬١)، والأمرُ على الوُجوبِ؛ لأنَّ عِلتَه إيصالُ الماءِ إلى جَسدِه على وَجهٍ يُسمَّى غَسلًا، وقد فرَّقَ أهلُ اللُّغةِ بينَ الغَسلِ والانغِماسِ.

والثاني: نَفيُ وُجوبِه لابنِ عبدِ الحَكمِ بِناءً على صِدقِ اسمِ الغَسلِ بدونِه.

والثالِثُ: أنَّه واجِبٌ لا لنَفسِه بل لتَحقيقِ إيصالِ الماءِ، فإنْ تَحققَ إيصالُ الماءِ لطُولِ مُكثٍ أجزَأَه، وعَزاه اللَّخميُّ لأبي الفَرجِ وذكَرَ ابنُ ناجي أنَّ ابنَ رُشدٍ عَزاه له وعَزا ابنُ عَرفةَ القَولَ الثانيَ لأبي الفَرجِ وابنِ عبدِ الحَكمِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.