Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 292

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. بيع ضراب الفحل

بَيعُ ضِرابِ الفَحلِ:

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ ضِرابِ الفَحلِ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّه لا يَصحُّ استِئجارُ الفَحلِ لِذلك، وهو باطِلٌ وحَرامٌ، ولا يُستحَقُّ فيه عِوَضٌ، ولو أنزاه المُستأجِرُ لا يَلزَمُه المُسَمَّى مِنْ أجْرِه ولا أُجرةِ مِثلٍ، ولا شَيءٍ مِنْ الأموالِ؛ لأنَّه غَرَرٌ مَجهولٌ وغيرُ مَقدورٍ على تَسليمِه، ولِما رَوى مُسلِمٌ عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ ﵁ يَقولُ: «نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ ضِرابِ الجَمَلِ» (¬١).

وعن ابنِ عُمرَ ﵁ قالَ: «نهَى النَّبيُّ ﷺ عن عَسبِ الفَحلِ» (¬٢). ولأنَّه لا يَتحقَّقُ تَسليمُ ذلك؛ لأنَّه مُعلَّقٌ باختيارِ الفَحلِ وشَهوَتِه، ولأنَّ المَقصودَ مِنْ طُرُقِ الفَحلِ إنزالُ مائِه، وإنزالَ الماءِ غيرُ مُتحقَّقٍ، والعُلوقَ مِنه غيرُ مُتيقَّنٌ.

والعَسبُ: هو الكِراءُ الذي يُؤخَذُ في ضِرابِ الفَحلِ.

وقيلَ: عَسبُ الفَحلِ هو ماؤُه الذي يَطرُقُ به الإناثَ ويَنزُو عليها به (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 292 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.