Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. سنن الوضوء
  4. خامسا: الاستنثار

ورُويَ أنَّ ذلك مُستحبٌّ، وليسَ بواجِبٍ، وبه قالَ عَطاءٌ ومالِكٌ والأَوزاعيُّ والشافِعيُّ وإِسحاقُ وأَصحابُ الرأيِ وابنُ المُنذرِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآيةَ.

قالَ زَيدُ بنُ أسلَمَ في تَفسيرِها: إذا قُمتُم من نَومٍ؛ ولأنَّ القيامَ من النَّومِ داخِلٌ في عُمومِ الآيةِ، وقد أمَرَ بالوُضوءِ من غيرِ غَسلِ الكَفَّينِ في أوَّلِه، والأمرُ بالشَّيءِ يَقتَضي حُصولَ الإِجزاءِ به؛ ولأنَّه قائِمٌ من نَومٍ، فأشبَهَ القائِمَ من نَومِ النَّهارِ، والحَديثُ مَحمولٌ على الاستِحبابِ؛ لتَعليلِه بما يَقتَضي ذلك، وهو قَولُه: «فإنَّه لا يَدري أينَ باتَتْ يَدُه» وطُروءُ الشَّكِّ على يَقينِ الطَّهارةِ لا يُؤثِّرُ فيها، كما لو تَيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ فيَدلُّ ذلك على أنَّه أرادَ النَّدبَ (¬١).

ثالثًا: المَضمَضةُ:

رابَعًا: الاستِنشاقُ:

خامِسًا: الاستِنثارُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ المَضمَضةِ والاستِنشاقِ والاستِنثارِ على أربَعةِ أَقوالٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30065, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.