وقالَ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ: بأنَّه يَمتَدُّ ثَلاثةَ أيَّامٍ؛ لِظاهِرِ الأحاديثِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ قد يَختلِفُ لِاختِلافِ المَكانِ، وتَغيرِ العَلَفِ، فإذا مَضَتِ الثَّلاثةُ بانَتِ التَّصريةُ وثبَت الخِيارُ على الفَورِ بعدَ ذلك (¬١).
بَيعُ النَّجْشِ:
اتَّفق العُلماءُ على حُرمةِ النَّجْشِ، وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ المَعروضةِ لِلبَيعِ، وهو غيرُ راغِبٍ في شِرائِها؛ لِيَغُرَّ غيرَه ويَقتَديَ به لِيَزيدَ في الثَّمنِ لِذلك، أو يَمدَحَ المَبيعَ بما ليسَ فيه؛ لِيُروِّجَه، أو يَفعَلَ ذلك البائِعُ نَفسُه؛ لِيَغُرَّ النَّاسَ بذلك، وهم لا يَعرِفونَ أنَّه رَبُّها.
وذلك لِنَهيِه ﷺ عن النَّجْشِ (¬٢)، وعَن أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.