Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب البيوع
  2. باب في البيوع المنهي عنها
  3. مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد دون علم البائع

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ كانَ في البَيعِ غَبنٌ لَم تَجْرِ العادةُ بمِثلِه فلِلمُشتَرِي الخِيارُ، سَواءٌ أكانَ النَّجشُ بمُواطأةٍ مِنْ البائِعِ أو لَم يَكُنْ؛ لأنَّه تَغريرٌ بالعاقِدِ، فإذا كانَ مَغبونًا ثبَت له الخِيارُ، كما في تَلَقِّي الرُّكبانِ، وإنْ كانَ يُتغابَنُ بمِثلِه فلا خيارَ له (¬١).

مُشارَكةُ الدَّلاَّلِ في الشِّراءِ مع بَعضِ مَنْ يَزيدُ دونَ عِلمِ البائِعِ:

سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: عن سَماسِرةٍ في فُندُقٍ مِنْ جُملَتِهم ثَلاثةٌ يَشتَرونَ مِنْ يَدِ بَعضِهم لِبَعضٍ، ثم إنَّهم يَزيدونَ في الشِّراءِ ويُقسِّمونَ الفائِدةَ، فهل يَجوزُ ذلك؟

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ، لا يَجوزُ لِلدَّلَّالِ الذي هو وَكيلُ البائِعِ في المُناداةِ أنْ يَكونَ شَريكًا لِمَنْ يَزيدُ بغيرِ عِلمِ البائِعِ؛ فإنَّ هذا يَكونُ هو الذي يَزيدُ ويَشتَري في المَعنَى، وهذا خيانةٌ لِلبائِعِ، ومَن عَمِلَ مثلَ هذا لَم يُحِبَّ أنْ يَزيدَ أحَدٌ عليه، ولَم يَنصَحِ البائِعَ في طَلَبِ الزِّيادةِ وإنهاءِ المُناداةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 6، ص 369 (SanadKitab #30065, hlm. urut 3680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.