Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. سنن الوضوء
  4. سادسا: مسح الأذنين

الماءِ الذي أخَذَ لرَأسِه» (¬١)؛ ولأنَّه عُضوٌ يَتميَّزُ عن الرأسِ في الاسمِ والخِلقةِ فلا يَتبَعُه في الطَّهارةِ كسائِرِ الأَعضاءِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ السُّنةَ عندَهم أنْ يَمسحَ الأُذنَينِ بماءِ الرأسِ؛ لمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ: «الأُذنانِ من الرَّأسِ» ومَعلومٌ أنَّه ما أرادَ بَيانَ الخِلقةِ، بل أرادَ بَيانَ الحُكمِ، فواجِبٌ إذا كانَ كذلك أنْ تُمسَحا معه بماءٍ واحِدٍ كما يُمسحُ سائِرُ أَبعاضِ الرأسِ، إلا أنَّه لا يَنوبُ المَسحُ عليهما عن مَسحِ الرأسِ؛ لأنَّ دَليلَ مَسحِ الرأسِ ثبَتَ بدَليلٍ مَقطوعٍ به.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀ نَقلًا عن «الخُلاصة»: ولو أخَذَ لأُذنَيه ماءً جَديدًا فهو حَسنٌ، وذكَرَه رِوايةً عن أبي حَنيفةَ.

قالَ في «البَحرِ»: فاستُفيدَ منه أنَّ الخِلافَ بينَنا وبينَ الشافِعيِّ في أنَّه إذا لم يَأخذْ ماءً جَديدًا ومسَحَ بالبَلَّةِ الباقيةِ هل يَكونُ مُقيمًا للسُّنةِ؟ فعندَنا نَعمْ، وعندَه لا. أمَّا لو أخَذَ ماءً جَديدًا مع بَقاءِ البَلَّةِ؛ فإنَّه يَكونُ مُقيمًا للسُّنةِ اتِّفاقًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.